الشيخ محمد تقي التستري
94
النجعة في شرح اللمعة
خبره 14 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ، قال : بنصف ما يعلَّم به مثل تلك السورة » . ورواه التّهذيب في 38 من أخبار مهوره ، عن كتاب محمّد ابن أحمد بن يحيى وفيه « بم يرجع عليها » وهو الأنسب . ( السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمّى لا العوض ) ( 1 ) روى الكافي ( في 6 من نوادر مهره ، 48 من نكاحه ) « عن الفضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم الَّتي أصدقها ، فقال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلَّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » ورواه أيضا في 7 من باب ما للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ، 39 من طلاقه ، ورواه التّهذيب في 47 من أخبار مهوره . وروى الكافي ( في 12 من بابه الثاني ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها ، فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قوّمهما عليها يوم تزوّجها فإنّه يقوّم العبد الباقي بقيمة ، ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الَّتي تزوّجها عليها ، فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها الزوج النّصف ممّا صار إليه » ، ورواه الفقيه في 78 من أخبار « ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح » . وأمّا روايته ( في 7 من الباب الثاني ) « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن تردّ عليه ، وإنّما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم ، فقال : لا ينظر في قوله ، ولا تردّ عليه شيئا » . وفي 10 منه « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وأمهرها